محمد بن يزيد القزويني
382
سنن ابن ماجة
ابن عوف ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة ، فليجعلها واحدة . وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين . وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا . ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة . ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " . 1210 - حدثنا أبو كريب . ثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين . فإذا استيقن التمام سجد سجدتين . فإن كانت صلاته تامة ، كان الركعة نافلة . وإن كانت ناقصة ، كانت الركعة لتمام صلاته ، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان " . ( 133 ) باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب 1211 - حدثنا محمد بن بشار . ثنا محمد بن جعفر . ثنا شعبة ، عن منصور ، قال شعبة : كتب إلى وقرأته عليه . قال : أخبرني إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص . فسأل . فحدثناه فثنى رجله ، واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين . ثم سلم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال " لو حدث في الصلاة شئ لأنبأكتموه . وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني . وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب ، فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين " .